كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)

13926 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَمَنْ كَرِهَ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ: ابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ.
13927 - رَوَى فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، قَالَ: إِنَّ عُرُوقَ الْخُصْيَتَيْنِ مُعَلَّقَةٌ بِالْأَنْفِ، فَإِذَا وَجَدَ الرِّيحَ تَحَرَّكَ وَدَعَى إِلَى مَا هُوَ أَكْثَرُ، وَالشَّيْخُ أَمْلَكُ لِإِرْبِهِ.
13928 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ شَيْخٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقُبْلَةِ وَهُوَ صَائِمٌ، فَرَخَّصَ لَهُ. وَجَاءَهُ شَابٌّ فَنَهَاهُ.
13929 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا غِيَرُهَا.
13930 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَأْخُذْ مَالِكٌ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ كَرِهَهَا لِلشَّيْخِ وَالشَّابِّ، وَذَهَبَ فِيهَا مَذْهَبَ ابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ شَأْنُهُ فِي الِاحْتِيَاطِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.
13931 - وَالْأَصْلُ أَنَّ الْقُبْلَةَ لَمْ يَكْرَهْهَا مَنْ كَرِهَهَا إِلَّا لِمَا يُخْشَى أَنْ تُوَلِّدَهُ عَلَى الصَّائِمِ مِنَ التَّطَرُّقِ إِلَى الْجِمَاعِ عَلَى كُلِّ صَائِمٍ - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ -.
13932 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ

الصفحة 62