كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)
مِجْلَزٍ.
13950 - كَذَا، قَالَ أَبُو مِجْلَزٍ: لَا يُسَافِرُ أَحَدٌ فِي رَمَضَانَ، فَإِنْ سَافَرَ وَلَا بُدَّ فَلْيَصُمْ.
13951 - وَقَوْلُهُ مَرْدُودٌ ; لِسَفَرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَمَضَانَ، وَإِفْطَارِهِ فِيهِ.
13952 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي فِطْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.
13953 - فَقَالَ قَوْمٌ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَقَدَّمَ الْفِطْرَ فِي لَيْلَةٍ، فَتَمَادَى عَلَيْهِ فِي سَفَرِهِ.
13954 - وَهَذَا جَائِزٌ لِلْمُسَافِرِ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ إِنِ اخْتَارَ الْفِطْرَ إِنْ بَيَّتَهُ فِي سَفَرِهِ.
13955 - وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ أَفْطَرَ فِي نَهَارِهِ بَعْدَ أَنْ مَضَى صَدْرٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الصَّائِمَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي سَفَرِهِ.
الصفحة 74