كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)
13969 - وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي " التَّمْهِيدِ ".
13970 - وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَ لَفْظِ حَدِيثِ أَنَسٍ.
13971 - وَمَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى حَدِيثَ أَنَسٍ عَلَى مَا حَكَاهُ ابْنُ وَضَّاحٍ إِلَّا يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَمَضَانَ، مِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلَا يَعِيبُ هَذَا عَلَى هَذَا، وَلَا هَذَا عَلَى هَذَا ".
13972 - وَمِنْ هُنَا، قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ مَا قَالَهُ مِمَّا ذَكَرْنَا عَنْهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لِأَنَّهُ قَدْ رَوَى مِنْ حَدِيثِ الْقَطَّانِ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ قَدْ كَتَبْنَاهَا عَنْ شُيُوخِنَا، وَفِيهَا هَذَا الْحَدِيثُ كَمَا ذُكِرَ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَالَّذِي رَوَاهُ الْحُفَّاظُ أَوْلَى.
13973 - وَفِي الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ: رَدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّائِمَ فِي السَّفَرِ لَا يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ.
13974 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْقَائِلِينَ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْبَابِ.
13975 - وَلَا حُجَّةَ لِأَحَدٍ مِنَ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ.
13976 - وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ صَامَ فِي السَّفَرِ وَلَمْ يَعِبْ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ، وَلَا عَلَى مَنْ صَامَ. فَثَبَتَتْ حُجَّتُهُ وَوَجَبَ التَّسْلِيمُ لَهُ.
13977 - وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْأَفْضَلِ مِنَ الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ أَوِ الصَّوْمِ فِيهِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ.
الصفحة 78