كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)
13978 - " فَرَوَيْنَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ صَاحِبَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُمَا قَالَا: الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ، لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ.
13979 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ، وَهُوَ نَحْوُ قَوْلِ مَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، قَالَا: الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ أَحَبُّ إِلَيْنَا لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، فَاسْتَدْلَلْنَا أَنَّهُمْ لَمْ يَسْتَحْسِنُوهُ إِلَّا أَنَّهُ أَفْضَلُ عِنْدَهُمْ.
13980 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُوَ مُخَيَّرٌ، وَلَمْ يُفَضِّلْ.
13981 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ.
13982 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الصَّوْمَ أَحَبُّ إِلَيْهِ.
13983 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الرُّخْصَةَ أَفْضَلُ.
13984 - وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ ابْنُ رَاهْوَيْهِ كُلُّهُمْ يَقُولُ: الْفِطْرُ أَفْضَلُ ; لِقَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ -:يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ [ الْبَقَرَةِ: 185 ].
13985 - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ قَاسِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ، عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ فَاقْبَلُوهَا ".
الصفحة 79