كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)

مِنْهُمَا وَأَرْسَلَهُ أَحْيَانًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
14012 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: التَّخْيِيرُ لِلصَّائِمِ فِي سَفَرِهِ بَيْنَ الْفِطْرِ وَالصِّيَامِ.
14013 - وَهُوَ مَذْهَبُ جَمَاعَةِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ.
14014 - رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: دَعَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَسَأَلَهُمَا عَنِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: نَصُومُ. وَقَالَ سَالِمٌ: لَا نَصُومُ. فَقَالَ عُرْوَةُ: إِنَّمَا أُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ. وَقَالَ سَالِمٌ: إِنَّمَا أُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَلَمَّا امْتَرَيَا، قَالَ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ، أَصُومُهُ فِي الْيُسْرِ، وَأُفْطِرُهُ فِي الْعُسْرِ.
14015 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الِاخْتِيَارِ، فَيَكُونُ أَحَدُ الْقَائِلِينَ بَأَنَّ الْفِطْرَ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ، وَقَدْ مَضَتِ الْحُجَّةُ لِهَذَا الْقَوْلِ وَعَلَيْهِ.
14016 - وَكَانَ عُرْوَةُ أَحَدَ الْمُخْتَارِينَ لِلصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.

الصفحة 85