كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)

14028 - وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ.
14029 - وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَّا أَنْ يَشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَإِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَفْطَرَ.
14030 - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: لَا يُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ.
14031 - وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَنْ مَالِكٍ فِي الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ فِي الْحَضَرِ حَتَّى يَخْرُجَ.
14032 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فِي إِنْ أَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ.
14033 - فَذَكَرَ ابْنُ سَحْنُونٍ، عَنِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ، أَنَّهُ إِنْ سَافَرَ فَلَا شَيْءَ عَلْيَهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ، وَإِنْ لَمْ يُسَافِرْ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.
14034 - وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ: يُفْطِرُ فِي بَيْتِهِ إِنْ شَاءَ يَوْمَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ.
14035 - وَقَالَ أَشْهَبُ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ، سَافَرَ أَوْ لَمْ يُسَافِرْ.
14036 - وَقَالَ سَحْنُونٌ: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، سَافَرَ أَوْ لَمْ يُسَافِرْ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ تَقُولُ: غَدًا تَأْتِينِي حَيْضَتِي، فَتُفْطِرُ لِذَلِكَ. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَوْلِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَقَالَ: لَيْسَ مِثْلَ الْمَرْأَةِ ; لِأَنَّ الرَّجُلَ يُحْدِثُ السَّفَرَ إِذَا شَاءَ، وَالْمَرْأَةُ لَا تُحْدِثُ الْحَيْضَةَ.
14037 - قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: إِنْ كَانَ قَدْ تَأَهَّبَ لِسَفَرِهِ، وَأَخَذَ فِي سَبَبِ الْحَرَكَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
14038 - وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ أَصْبَغَ، وَابْنِ الْمَاجِشُونِ.

الصفحة 88