كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)
14039 - فَإِنْ عَاقَهُ عَنِ السَّفَرِ عَائِقٌ ; كَانَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.
14040 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا ضَعْفٌ مِنَ الَّذِي قَالَهُ ; لِأَنَّهُ إِنْ كَانَتْ حَرَكَتُهُ لِسَفَرٍ، وَتَأَهُّبُهُ يُبِيحُ لَهُ الْفِطْرَ، وَحُكْمُهُ فِي ذَلِكَ حُكْمُ الْمُسَافِرِ، وَقَدْ وَقَعَ أَكْلُهُ مُبَاحًا، وَعُذْرُهُ قَائِمٌ بِالْعَائِقِ الْمَانِعِ - فَلَا وَجْهَ لِلْكَفَّارَةِ هُنَا وَلَا مَعْنَى.
14041 - وَرَوَى عِيسَى عَنِ ابْنِ الْقَاصِمِ، أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ مُتَأَوِّلٌ فِي فِطْرِهِ.
14042 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا أَصَحُّ أَقَاوِيلِهِمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مُنْتَهِكٍ لِحُرْمَةِ الصَّوْمِ، وَإِنَّمَا هُوَ مُتَأَوِّلٌ، وَلَوْ كَانَ الْأَكْلُ مَعَ نِيَّةِ السَّفَرِ يُوجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ ; لِأَنَّهُ كَانَ قَبْلَ خُرُوجِهِ - مَا أَسْقَطَهَا عَنْهُ خُرُوجُهُ. وَتَأَمَّلْ ذَلِكَ تَجِدْهُ كَذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
14043 - وَقَدْ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مِينَاءَ قَالُونُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا فَأَكَلَ، فَقُلْتُ لَهُ: سُنَّةٌ ؟ فَلَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَالَ: نَعَمْ.
14044 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: قُلْتُ لَهُ: سُنَّةٌ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. ثُمَّ رَكِبَ.
14045 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا بِهِ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ قُرَّةَ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِإِسْنَادِهِ، وَقَالَ فِيهِ: قُلْتُ لَهُ: سُنَّةٌ ؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ رَكِبَ.
14046 - وَاتَّفَقُوا فِي الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ فِي رَمَضَانَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُبَيِّتَ الْفِطْرَ ; لِأَنَّ الْمُسَافِرَ لَا يَكُونُ مُسَافِرًا بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ مُسَافِرًا بِالنُّهُوضِ فِي سَفَرِهِ أَوِ الْأَخْذِ فِي أُهْبَتِهِ. وَلَيْسَتِ النِّيَّةُ فِي السَّفَرِ كَالنِّيَّةِ فِي الْإِقَامَةِ ; لِأَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا نَوَى الْإِقَامَةَ
الصفحة 89