كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)
14054 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ، وَالْمُسَافِرُ يَقْدَمُ - أَنَّهُمَا يُمْسِكَانِ عَنِ الْأَكْلِ فِي بَقِيَّةِ يَوْمِهِمَا وَيَقْضِيَانِ.
14055 - وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ فِي الْمُسَافِرِ إِذَا قَدِمَ وَقَدْ أَكَلَ أَنَّهُ يَصُومُ يَوْمَهُ، وَيَقْضِي.
14056 - قَالَ: وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تَأْكُلُ إِذَا طَهُرَتْ نَهَارًا، وَلَا تَصُومُ.
14057 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: احْتَجَّ الْكُوفِيُّونَ عَلَى مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ بِاتِّفَاقِهِمْ فِي الَّذِي يَنْوِي الْإِفْطَارَ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ - وَهُوَ عِنْدَهُ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ - ثُمَّ يَصِحُّ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَنَّهُ رَمَضَانَ، وَلَمْ يَأْكُلْ - أَنَّهُ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَيَقْضِيهِ.
14058 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَيْسَ هَذَا بِلَازِمٍ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُسَافِرَ لَهُ الْفِطْرُ، وَالْحَاضِرُ الْجَاهِلُ بِدُخُولِ الشَّهْرِ لَيْسَ جَهْلُهُ بِرَافِعٍ عَنْهُ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ إِذَا عَلِمَهُ لِزَوَالِ جَهْلِهِ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ مَا فَعَلَهُ كَمَا كَانَ لِلْمُسَافِرِ فِعْلُ مَا فَعَلَهُ مِنْ فِطْرِهِ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.
الصفحة 91