كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)
امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ.. فَذَكَرُوا الْمَعْنَى الَّذِي بِهِ أَفْطَرَ عَامِدًا. وَذَكَرُوا الْكَفَّارَةَ عَلَى تَرْتِيبِ كَفَّارَةِ الطَّهَارَةِ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً ؟ "، قَالَ: لَا. قَالَ: " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ "، قَالَ: لَا. ثُمَّ ذَكَرُوا الْإِطْعَامَ.. إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ.
14064 - وَرَوَاهُ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، وَالْأَوْزَاعِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَمَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ.
14065 - وَقَدْ رَوَاهُ قَوْمٌ عَنْ مَالِكٍ كَرِوَايَةِ هَؤُلَاءِ عَلَى التَّرْتِيبِ، وَذَكَرَ الْجِمَاعَ مِنْهُمْ: الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ.
14066 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَحَادِيثَ عَنْهُمْ وَعَنْ أَصْحَابِ ابْنِ شِهَابٍ بِذَلِكَ فِي " التَّمْهِيدِ ".
14067 - وَالصَّحِيحُ عَنْ مَالِكٍ مَا فِي " الْمُوَطَّأِ ".
14068 - وَذَهَبَ مَالِكٌ فِي " الْمُوَطَّأِ ": إِلَى أَنَّ الْمُفْطِرَ فِي رَمَضَانَ بِأَكْلٍ، أَوْ شُرْبٍ، أَوْ جِمَاعٍ ; أَنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى ظَاهِرِهِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي رَوَايَتِهِ فِطْرٌ مَخْصُوصٌ بِشَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ، فَكُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ فِطْرٍ مُتَعَمَّدًا فَالْكَفَّارَةُ لَازِمَةٌ لِفَاعِلِهِ، عَلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ.
14069 - وَرُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمُفْطِرِ عَامِدًا فِي رَمَضَانَ، أَنَّ عَلَيْهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ،
الصفحة 96