كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)

14084 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَحْتَمِلُ إِنْ كَفَّرَ أَنْ تَكُونَ الْكَفَّارَةُ بَدَلًا مِنَ الصِّيَامِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الصِّيَامُ بَدَلًا مِنَ الْكَفَّارَةِ. وَلِكُلٍّ وَجْهٌ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُكَفِّرَ وَيَصُومَ مَعَ الْكَفَّارَةِ ( هَذِهِ رِوَايَةُ الرَّبِيعِ ).
14085 - وَقَالَ الْمُزَنِيُّ عَنْهُ - فِيمَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فَأَوْلَجَ عَامِدًا -: كَانَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ.
14086 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ: وَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ، وَيُكَفِّرُ مِثْلَ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ.
14087 - وَقَالَ الْأَثْرَمُ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الَّذِي يُجَامِعُ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ يُكَفِّرُ أَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مَكَانَهُ ؟ قَالَ: وَلَا بُدَّ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مَكَانَهُ ؟.
14088 - وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ لَمْ يَرَ مَعَ الْكَفَّارَةِ قَضَاءً، أَنَّهُ لَيْسَ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَا خَبَرِ عَائِشَةَ، وَلَا فِي نَقْلِ الْحُفَّاظِ لَهُمَا ذِكْرُ الْقَضَاءِ، وَإِنَّمَا فِيهِمَا الْكَفَّارَةُ فَقَطْ. وَلَوْ كَانَ الْقَضَاءُ وَاجِبًا لَذَكَرَهُ مَعَ الْكَفَّارَةِ.
14089 - وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ رَأَى الْقَضَاءَ مَعَ الْكَفَّارَةِ: حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ يَنْتِفُ شَعْرَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ.. فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَادَ: وَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ.

الصفحة 99