كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)
15170 - وَقَالَ مَالِكٌ: إِنِ اغْتَسَلَ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ يُرِيدُ الْإِحْرَامَ ثُمَّ مَضَى مِنْ فَوْرِهِ إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَحْرَمَ فَإِنَّ غُسْلَهُ يُجْزِئُ عَنْهُ.
15171 - قَالَ: وَإِنِ اغْتَسَلَ بِالْمَدِينَةِ غَدْوَةً، ثُمَّ أَقَامَ إِلَى الْعَشِيِّ، ثُمَّ رَاحَ إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَحْرَمَ، قَالَ: لَا يُجْزِئُهُ غُسْلُهُ إِلَّا أَنْ يَغْتَسِلَ وَيَرْكَبَ مِنْ فَوْرِهِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ ذَا الْحُلَيْفَةِ إِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ.
15172 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَدَّلُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ: الْغُسْلُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ لَازِمٌ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِي تَرْكِهِ نَاسِيًا وَلَا عَامِدًا دَمٌ وَلَا فِدْيَةٌ.
15173 - قَالَ: وَإِنْ ذَكَرَهُ بَعْدَ الْإِهْلَالِ فَلَا أَرَى عَلَيْهِ غُسْلًا.
15174 - قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا قَالَهُ. يَعْنِي أَوْجَبَهُ بَعْدَ الْإِهْلَالِ.
15175 - وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ: لَا تَغْتَسِلُ الْحَائِضُ بِذِي طُوَى ; لِأَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ.
15176 - وَقْدَ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهَا تَغْتَسِلُ كَمَا تَغْتَسِلُ غَيْرُ الْحَائِضِ.
15177 - وَقَالَ ابْنُ خَوَّازِ مَنْدَادَ: الْغُسْلُ عِنْدَ الْإِهْلَالِ عَنْدَ مَالِكٍ أَوْكَدُ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ.
15178 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ: يُجْزِئُهُ الْوُضُوءُ.
15189 - وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ.
الصفحة 12
324