كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)
15701 - وَقَدْ رَوَى الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ قَرَنَ الْحَجَّ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ.
15702 - رَوَاهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَغَيْرُهُ.
15703 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، قَالَ: حَجَجْتُ ; فَأَمَرَنِي أَبِي أَنْ أُفْرِدَ الْحَجَّ فَذَهَبْتُ مَعَ نَفَرٍ مِنْ مَكَّةَ فَسَأَلْنَا عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، فَأَمَرَنِي بِالْمُتْعَةِ. فَلَقِيتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ، فَقَالَ: هِيهِ يَا ابْنَ ذَرٍّ أَمَا اقْتَادَ أَهْلَ مَكَّةَ وَمَا قَالَ لَكَ ابْنُ أَبِي رَبَاحٍ ؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُهُمْ يَعْدِلُونَ بِالْمُتْعَةِ. فَقَالَ الشَّعْبِيُّ أَمَّا أَنَا فَحَجَّةٌ عِرَاقِيَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حَجَّةِ مَكَّةَ.
15704 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ.
15705 - وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِذَلِكَ بِحَدِيثِ اللَّيْثِ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَسَاقَ الْهَدْيَ مَعَهُ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ. وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ; يَتَمَتَّعُ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ.
15706 - قَالَ عَقِيلٌ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِ خَبَرِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي تَمَتُّعِ رَسُولٍ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ.
الصفحة 130