كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)
15741 - وَكَذَلِكَ مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ فَأَدْخَلَ عَلَيْهَا حَجَّةً أُخْرَى، وَأَهَلَّ بِحَجَّتَيْنِ لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا وَاحِدَةٌ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
15742 - وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِهِ.
15743 - وَقَالَ بِبَغْدَادَ: إِذَا أَهَلَّ بِحَجَّةٍ فَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَا يُدْخِلُ الْعُمْرَةَ عَلَيْهِ وَالْقِيَاسُ: أَنَّ أَحَدَهُمَا إِذَا جَازَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى الْآخَرِ فَهُمَا سَوَاءٌ.
15744 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: يُدْخِلُ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ وَلَا يُدْخِلُ الْعُمْرَةَ عَلَى الْحَجِّ.
1545 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يَحْتَمِلُ مَنْ قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: إِفْرَادُ الْحَجِّ. أَيْ أَمَرَ بِهِ وَأَجَازَهُ، وَجَازَ أَنْ يُضَافَ ذَلِكَ إِلَيْهِ كَمَا قَالَ ( عَزَّ وَجَلَّ ): ( وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ.. ) [ الزُّخْرُفِ: 51 ] أَيْ أَمَرَ ; فَنُودِيَ وَإِذَا أَمَرَ الرَّئِيسُ بِالشَّيْءِ جَازَ أَنْ يُضَافَ فِعْلُهُ إِلَيْهِ، كَمَا يُقَالُ: رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الزِّنَا، وَقَطَعَ فِي السَّرِقَةِ وَتَقُولُ الْعَرَبُ: حَضَرْتُ زَرْعِي، وَنَحْوَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بَادٍ فِيهِ.
15746 - وَالِاخْتِلَافُ هُنَا وَاسِعٌ جِدًّا ; لِأَنَّهُ مُبَاحٌ كُلُّهُ بِإِجْمَاعٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ
الصفحة 139