كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)
15756 - وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكْمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَأَنَّ عَلِيًّا فَعَلَ ذَلِكَ أَيْضًا، فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عُثْمَانُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا كُنْتُ لِأَدَعَ شَيْئًا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ - وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ.
15757 - وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَعُثْمَانَ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ
الصفحة 144