كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)

15789 - وَقَدْ صَنَعَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حِينَ قَالَ: إِنْ صَدَدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ.
15790 - قَالَ: وَقَدْ أَهَلَّ ( أَصْحَابُ ) رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا ".
15791 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدِ احْتَجَّ مَالِكٌ لِإِدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) ثُمَّ بِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ.
15792 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الْبَابِ مِنْ شَاهِدٍ مُخَالِفٍ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا يُدْخَلُ إِحْرَامٌ عَلَى إِحْرَامٍ كَمَا لَا تَدْخُلُ صَلَاةٌ عَلَى صَلَاةٍ.
15793 - وَهَذَا قِيَاسٌ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ ; لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِلنَّظَرِ مَعَ صَحِيحِ الْأَثَرِ، وَحَمَلَهُ قَوْلُ مَالِكٍ أَنَّ الْحَجَّ يُضَافُ إِلَى الْعُمْرَةِ وَلَا تُضَافُ الْعُمْرَةُ إِلَى الْحَجِّ، وَمَنْ أَضَافَ الْحَجَّ إِلَى الْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا لَهُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ عَلَى مَا قَالَهُ مَالِكٌ، فَإِنْ طَافَ فَلَا يَفْعَلُ حَتَّى يَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ، فَإِنْ فَعَلَ بِفِعْلِهِ بَاطِلٌ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
15794 - وَمَنْ أَضَافَ الْحَجَّ إِلَى الْعُمْرَةِ وَقَدْ سَاقَ هَدْيًا لِعُمْرَتِهِ فَيَسْتَحِبُّ لَهُ مَالِكٌ أَنْ يَهْدِيَ مَعَهُ هَدْيًا آخَرَ.

الصفحة 153