كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)
بِعَرَفَةَ، وَقَبْلَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ.
15803 - وَهُوَ مَوْضِعٌ اخْتَلَفَ فِيهِ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ.
15804 - فَرُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي غَيْرِ الْمُوَطَّأِ مِثْلُهُ مَرْفُوعًا، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي " التَّمْهِيدِ ".
15805 - قَالُوا: وَإِنْ أَخَّرَ قَطْعَ التَّلْبِيَةِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ بِعَرَفَةَ فَحَسَنٌ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
15806 - وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ.
15807 - وَقَالَ آخَرُونَ: لَا تُقْطَعُ التَّلْبِيَةُ إِلَّا عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ بِعَرَفَةَ.
15808 - رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَأَكْثَرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.
15809 - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَتِ الْأَئِمَّةُ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ، وَعُمَرُ، وَعَائِشَةُ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، يَقْطَعُونَ التَّلْبِيَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ.
الصفحة 158