كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)
الْعَقَبَةِ، يَوْمَ النَّحْرِ.
15823 - وَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ وَالْأَثَرِ: لَا يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِأَسْرِهَا.
15824 - قَالُوا: وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِمَّنْ رَوَى الْحَدِيثَ: حَتَّى رَمَى بَعْضَهَا.
15825 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِيهِ: ثُمَّ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ فِي آخِرِ حَصَاةٍ.
15826 - رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) أَنَّهُ ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.
15827 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَنْ تَأَمَّلَ الْأَحَادِيثَ الْمَرْفُوعَةَ فِي هَذَا الْبَابِ مِثْلَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، وَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ اسْتَدَلَّ عَلَى الْإِبَاحَةِ فِي ذَلِكَ.
الصفحة 161