كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)

15842 - قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ مَحْفُوظٌ.
15843 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي التَّلْبِيَةِ فِي الطَّوَافِ لِلْحَاجِّ ; فَكَانَ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُلَبِّي إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَلَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
15844 - وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَكَرِهَهُ مَالِكٌ وَهُوَ قَوْلُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.
15845 - وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يُقْتَدَى بِهِ يُلَبِّي حَوْلَ الْبَيْتِ إِلَّا عَطَاءَ بْنَ السَّائِبِ.
15846 - وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، الَّذِي نَقُولُ بِهِ: لَا يَزَالُ الرَّجُلُ مُلَبِّيًا حَتَّى يَبْلُغَ الْغَايَةَ الَّتِي إِلَيْهَا تَكُونُ اسْتِجَابَةً. وَهُوَ الْمَوْقِفُ بِعَرَفَةَ.
15847 - عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا أُحِبُّ لِمَنْ لَبَّى فِي الطَّوَافِ أَنْ يَجْهَرَ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

الصفحة 164