كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)

بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: " رَأَيْتُكَ تَفْعَلُ أَرْبَعَةً لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَفْعَلُهَا... "، فَذَكَرَ مِنْهَا وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، فَأَجَابَهُ ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهَلَّ إِلَّا حِينَ انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ.
15851 - يُرِيدُ ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهَلَّ مِنْ مِيقَاتِهِ فِي حِينِ ابْتِدَائِهِ عَمَلَ حِجَّتِهِ.
15852 - وَفِي حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ هَذَا عَلَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَدِيمٌ بَيْنَ السَّلَفِ وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَرَ أَحَدًا حُجَّةً عَلَى السُّنَّةِ، وَلَا الْتَفَتَ إِلَى عَمَلِ مَنْ عَمِلَ عِنْدَهُ بِغَيْرِهَا، وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَ مَكَّةَ بِخِلَافِ ذَلِكَ.
15852 م - وَقَدْ تَابَعَ ابْنَ عُمَرَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ: ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ.
15853 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا يُهِلُّ أَحَدٌ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَرُوحَ إِلَى مِنًى.
15854 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ وَجْهَ إِهْلَالِ أَهْلِ مَكَّةَ حِينَ تَتَوَجَّهُ بِهِ دَابَّتُهُ نَحْوَ مِنًى، فَإِنْ كَانَ مَاشِيًا فَحِينَ يَتَوَجَّهُ نَحْوَ مِنًى.
15855 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ: إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ دَخَلُوا فِي حَجَّتِهِمْ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ حَتَّى تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى.

الصفحة 166