كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)

إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ ) [ الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ ( 6 ) مِنْ سُورَةِ سَبَأٍ ]. قَالَ: أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ).
15194 - قَالَ مَالِكٌ: الْحُكْمُ حُكْمَانِ: حُكْمٌ جَاءَ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ، وَحُكْمٌ أَحْكَمَتْهُ السُّنَّةُ.
15195 - قَالَ: وَمُجْتَهِدُ رَأْيِهِ فَلَعَلَّهُ يُوَفَّقُ، وَمُتَكَلِّفٌ فَطَعَنَ عَلَيْهِ.
15196 - قَالَ: وَذَكَرَ ابْنُ وَضَّاحٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ لِي مَالِكٌ: الْحِكْمَةُ وَالْعِلْمُ نُورٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ، وَيُؤْتِي مَنْ أَحَبَّ مِنْ عِبَادِهِ، وَلَيْسَ بِكَثْرَةِ الْمَسَائِلِ.
1519 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَقَدِ اسْتَوْفَيْنَا هَذَا الْمَعْنَى فِي كِتَابِ الْعِلْمِ.
15198 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَدْ كَانَ عِنْدَهُ فِي غَسْلِ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، عِلْمٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْبَأَهُ ذَلِكَ أَبُو أَيُّوبَ أَوْ غَيْرُهُ.
15199 - أَلَا تَرَى أَنَّ قَوْلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ: " أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ " وَلَمْ يَقُلْ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ عَلِمٌ.
15200 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي غَسْلِ رَأْسِهِ ; فَكَانَ مَالِكٌ لَا يُجِيزُ ذَلِكَ لِلْمُحْرِمِ وَيَكْرَهُهُ لَهُ.
15201 - وَمِنْ حُجَّتِهِ: أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ إِلَّا مِنِ احْتِلَامٍ.

الصفحة 18