كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)

مِنْ ظُفُرِهِ أَوْ مِنْ شَعَرِهِ كُلُّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، وَالْهَدْيُ فِي حُكْمِ الضَّحِيَّةِ.
15932 - وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ تَقْلِيدِهِ الْهَدْيَ لَمْ يَجْتَنِبْ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ، فَهُوَ مُعَارِضٌ لِأُمِّ سَلَمَةَ، وَهُوَ أَثْبَتُ مِنْهُ وَأَصَحُّ ; لِأَنَّ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالنَّقْلِ تَقُولُ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ مُسْلِمٍ شَيْخَ مَالِكٍ مَجْهُولٌ، يَقُولُ فِيهِ شُعْبَةُ وَبَعْضُ أَصْحَابٍ مَالِكٍ عَنْ مَالِكٍ: عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ. وَكَذَلِكَ قَالَ فِيهِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ).
15933 - وَقَالَ فِيهِ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، وَتَابَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ.
15934 - وَكَذَلِكَ قَالَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أُكَيْمَةَ.
15935 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ

الصفحة 184