كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)
أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، فَقَالَ: هُوَ صَحِيحٌ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ، قَالَ: وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ شَيْخِ مَالِكٍ كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ.
15949 - قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ رَوَاهُ عَنْهُ كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي عُمَرَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، وَهُوَ ابْنُ أَخِي الَّذِي رَوَى عَنْهُ ابْنُ شِهَابٍ.
15950 - قَالَ أَحْمَدُ: ذَكَرْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ وَحَدِيثَ عَائِشَةَ: " كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا بَعَثَ الْهَدْيَ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ " فَبَقَى سَاكِتًا وَلَمْ يُجِبْ ".
15951 - وَذَكَرْتُهُ لِيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، فَقَالَ: ذَاكَ لَهُ وَجْهٌ وَهَذَا لَهُ وَجْهٌ، وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْمِصْرِ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ لِمَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ وَأَقَامَ.
15952 - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَكَذَا أَقُولُ: حَدِيثُ عَائِشَةَ هُوَ عَلَى الْمُقِيمِ الَّذِي يُرْسِلُ بِهَدْيِهِ، وَلَا يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ بَعْدَ ذَلِكَ الْهَدْيِ الَّذِي بَعَثَ بِهِ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئًا وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ، عَلَى أَنَّ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ هُوَ عِنْدِي عَلَى كُلِّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فِي مِصْرِهِ.
15953 - حَكَى ذَلِكَ كُلَّهُ عَنْهُ الْأَثْرَمُ.
15954 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) إِذْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ لَمْ يَجْتَنِبْ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ، وَصَحَّ أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَحُضُّ عَلَى الضَّحِيَّةِ، وَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَنَا أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْعَامِ الَّذِي بَعَثَ فِيهِ بِهَدْيِهِ وَلَمْ يَبْعَثْ بِهَدْيِهِ لِيُنْحَرَ عَنْهُ
الصفحة 187