كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)

أَنَّهُ يَهْدِي هَدْيًا صَحِيحًا فَالطَّوَافُ لَوْ تُرِكَ كَانَ بِالْهَدْيِ أَوْلَى.
15969 - وَفِي هَذَا الْخَبَرِ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَفِي الْقِيَاسِ ; وَلَا شَيْئًا مِنْهُ، لِأَنَّهَا لَوْ قَرَأَتِ الْقُرْآنَ صَلَّتْ، وَلَوْ صَلَّتْ دَخَلَتِ الْمَسْجِدَ، وَعَلَى هَذَا أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ، وَهِيَ رِوَايَةُ أَشْهَبَ، عَنْ مَالِكٍ، وَهُوَ الصَّوَابُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

الصفحة 192