كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)
15997 - وَقَالَ مَرَّةً: يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ، وَهُوَ شَيْءٌ وَاحِدٌ.
15998 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: لَا يَزَالُ الْمُعْتَمِرُ يُلَبِّي حَتَّى يَفْتَتِحَ الطَّوَافَ.
15999 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لِأَنَّ التَّلْبِيَةَ اسْتِجَابَةٌ لِمَا ذُكِرَ إِلَيْهِ فَرْضًا أَوْ نَدْبًا، فَإِذَا وَصَلَ الْبَيْتَ قَطَعَ الِاسْتِجَابَةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمُهِلِّ بِالْعُمْرَةِ: بَعِيدٌ أَوْ قَرِيبٌ.
الصفحة 204