كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)

16044 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ.
16045 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ بِالْعِرَاقِ.
16046 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بِمِصْرَ: حَاضِرُو الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ لَيْلَتَانِ، وَذَلِكَ أَدْنَى الْمَوَاقِيتِ. وَمَنْ كَانَ لَوْ سَاقَ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى مَكَّةَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ فِي اعْتِبَارِ مَا تَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةُ.
16047 - قَالَ: وَأَمَّا ضَجْنَانُ، وَعَرَفَةُ، وَالنَّخْلَتَانِ، وَالتَّرْجِيعُ، وَمَرُّ الظَّهْرَانِ فَأَهْلُهَا مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
16048 - وَقَالَ طَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ: مَنْ كَانَ سَاكِنَ الْحَرَمِ فَهُوَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
16049 - وَإِلَيْهِ ذَهَبَ طَاوُسٌ، وَأَهْلُ الْعِلْمِ.
16050 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: حَاضِرُو الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَتَمَتَّعُوا وَلَا أَنْ يَقْرِنُوا.
16051 - وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ.
16052 - وَبِهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ.
16053 - وَقَالَ مَالِكٌ: لَا أُحِبُّ عَلَى أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَلَا أَعْلَمُ أَنَّ مَكِّيًّا قَرَنَ.
16054 - وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ الدَّمُ مَتَى قَرَنُوا، وَلَا دَمَ عَلَيْهِمْ إِنْ تَمَتَّعُوا.

الصفحة 216