كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)

15226 - وَكَانَ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَدَاوُدُ: لَا يَرَوْنَ بِدُخُولِ الْمُحْرِمِ بَأْسًا.
15227 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ وَجْهٍ ثَابِتٍ: أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
15228 - وَفِيهِ: اسْتِتَارُ الْغَاسِلِ بِالثَّوْبِ مَعْلُومٌ.
15229 - وَفِيهِ: أَنَّ الَّذِي كَانَ يَسْتُرُهُ بِالثَّوْبِ لَا يَطَّلِعُ مِنْهُ عَلَى مَا يَتَسَتَّرُ بِهِ مِنْ مِثْلِهِ، فَالسُّتْرَةُ وَاجِبَةٌ عَنِ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ.
15230 - وَأَمَّا قَوْلُهُ " يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ " فَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: هُمَا الْعَمُودَانِ الْمَبْنِيَّانِ اللَّذَانِ فِيهِمَا السَّاقِيَةُ عَلَى رَأْسِ الْجُحْفَةِ.
15231 - وَقَالَ غَيْرُهُ: هُمَا حَجَرَانِ مُشْرِفَانِ أَوْ عَمُودَانِ عَلَى الْحَوْضِ يَقُومُ عَلَيْهِمَا السُّقَاةُ.
فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ مَالِكٍ
674 - عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ; أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَيَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ، وَهُوَ يَصُبُّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَاءً، وَهُوَ يَغْتَسِلُ: اصْبُبْ عَلَى رَأْسِي. فَقَالَ يَعْلَى: أَتُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَهَا بِي ؟ إِنْ أَمَرَتْنِي صَبَبْتُ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اصْبُبْ، فَلَنْ يَزِيدَهُ الْمَاءُ إِلَّا شَعَثًا.
15232 - وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ كُلِّهِ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ.

الصفحة 22