كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)

الْعُلَمَاءِ.
16057 - هَذَا الَّذِي لَا يَرْجِعُ إِلَى بَلَدِهِ وَيَحُجُّ مِنْ عَامِهِ.
16058 - وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ فِي ذَلِكَ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْهِ الْهَدْيُ حَجَّ أَوْ لَمْ يَحُجَّ، رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ أَوْ لَمْ يَرْجِعْ ; لِأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عُمْرَةٌ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مُتْعَةٌ.
16059 - وَرَوَى شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْتَمِرُونَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يَرْجِعُونَ فَلَا يَهْدُونَ فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: فَإِنْ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ؟ فَقَالَ: فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ.
16060 - قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ الْحَسَنُ: عَلَيْهِ الْهَدْيُ حَجَّ أَوْ لَمْ يَحُجَّ.
16061 - وَرَوَى هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ، قَالَ: عَلَيْهِ الْهَدْيُ حَجَّ أَوْ لَمْ يَحُجَّ.
16562 - وَرَوَى أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ هَدْيٌ، لِأَنَّهُ كَانَ قَالُ: عُمْرَةٌ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مُتْعَةٌ.
16063 - وَرَوَى هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى يَحُجَّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ وَعَلَيْهِ الْهَدْيُ، فَإِنْ رَجَعَ إِلَى مِصْرِهِ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
16064 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: عَلَى قَوْلِ سَعِيدٍ هَذَا فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ.
16065 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ فِي التَّمَتُّعِ قَوْلَانِ هُمَا أَشَدُّ شُذُوذًا مِمَّا ذَكَرْنَا عَنِ الْحَسَنِ.

الصفحة 220