كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)
16080 - وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ.
16081 - وَقَالَ رَبِيعَةُ: إِذَا أَهَلَّ الْمُتَمَتِّعُ بِالْحَجِّ ثُمَّ مَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ، فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ عَلَيْهِ دَمَ الْمُتْعَةِ ; لِأَنَّهُ دَيْنٌ عَلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَامَ عَنْهُ، وَالْآخَرُ أَنَّهُ لَا دَمَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الْوَقْتَ الَّذِي قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ قَدْ مَاتَ فِيهِ.
16082 - وَاتَّفَقَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمْ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْيًا صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ إِلَى آخَرِ يَوْمِ عَرَفَةَ.
16083 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ.
16084 - وَقَالَ عَطَاءٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَ الْمُتَمَتِّعُ فِي الْعَشْرِ، وَهُوَ حَلَالٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ.
16085 - وَقَالَ مُجَاهِدٌ، وَطَاوُسٌ: إِذَا صَامَهُنَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَجْزَاهُ.
16086 - وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ صَامَ بَعْدَ إِحْرَامِهِ بِالْعُمْرَةِ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ لَمْ يُجْزِهِ، وَلَكِنْ يَصُومُ مَا بَيْنَ إِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ.
16087 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.
16088 - وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ مِثْلُ ذَلِكَ.
16089 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّ مَنْ صَامَ بَعْدَ إِحْرَامِهِ بِالْعُمْرَةِ أَجَزَاهُ.
16590 - وَقَالَ زُفَرُ: إِذَا بَدَأَ بِالْحَجِّ فَأَحْرَمَ بِهِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضِيفَ إِلَيْهِ عُمْرَةً فَصَامَ قَبْلَ إِحْرَامِهِ لِلْعُمْرَةِ أَجْزَاهُ.
16091 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: إِنْ بَدَأَ بِإِحْرَامِ الْعُمْرَةِ فَصَامَ قَبْلَ إِحْرَامِ الْحَجِّ أَجْزَاهُ، وَإِنْ بَدَأَ بِإِحْرَامِ الْحَجِّ فَصَامَ قَبْلَ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ يُجْزِيهِ.
16092 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ: إِنْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ لَمْ يُجْزِهِ الصَّوْمُ حَتَّى يُحْرِمَ
الصفحة 224