كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)
بِالْحَجِّ.
16093 - وَهُوَ قَوْلُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ.
16094 - وَقَالَ عَطَاءٌ: لَا يَصُومُ حَتَّى يَقِفَ بِعَرَفَةَ.
16095 - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الصَّوْمَ لَا سَبِيلَ لِلْمُتَمَتِّعِ إِلَيْهِ إِذَا كَانَ يَجِدُ الْهَدْيَ فَلَا يَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ قَبْلَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَ:
16096 - قَالَ مَالِكٌ: يَصُومُهَا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ وَأَجْزَاهُ. وَإِنْ وَجَدَ هَدْيًا بَعْدَ رُجُوعِهِ وَقَبْلَ صَوْمِهِ أَهْدَى قَبْلَ أَنْ يَصُومَ.
16097 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا لَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ فِي الْحَجِّ لَمْ يُجْزِهِ الصَّوْمُ بَعْدُ وَكَانَ عَلَيْهِ هَدْيَانِ: هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ أَوْ قِرَانِهِ، وَهَدْيٌ لِتَحَلُّلِهِ مِنْ غَيْرِ هَدْيٍ وَلَا صِيَامٍ.
16098 - وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: إِذَا لَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ فِي الْحَجِّ وَلَا سَبِيلَ إِلَى الصِّيَامِ بَعْدُ.
16099 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَا يُقْضَى يَوْمُ النَّحْرِ حَتَّى يَهْدِيَ أَوْ يَصُومَ، فَإِنْ لَمْ يَهْدِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ فَعَلَيْهِ هَدْيٌ وَيَصُومُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فِي بَلَدِهِ، وَيَهْدِي إِنْ وَجَدَ.
16100 - وَعَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالْآخَرُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ.
16101 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى لِلْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ، فَقَالَ بِالْعِرَاقِ: يَصُومُهَا. كَقَوْلِ مَالِكٍ. وَقَالَ فِي مِصْرَ: لَا يَصُومُهَا أَحَدٌ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صِيَامِهَا.
16102 - وَاخْتَلَفُوا فِيهِ إِذَا كَانَ غَيْرَ وَاجِدٍ لِلْهَدْيِ فَصَامَ، ثُمَّ وَجَدَ الْهَدْيَ قَبْلَ
الصفحة 225