كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)

15233 - وَقَوْلُ يَعْلَى: " أَتُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَهَا بِي ؟ " يُرِيدُ الْفِدْيَةَ يَقُولُ: إِنْ صَبَبْتُ عَلَى رَأْسِهِ مَاءً يَكَادُ يَمُوتُ شَيْءٌ مِنْ دَوَابِّ رَأْسِهِ مِنْ ذَلِكَ. أَوَلَيْسَ الشَّعْرُ وَزَوَالُ شَعَثِهِ لَزِمَتْنِي الْفِدْيَةُ. فَإِنْ أَمَرْتَنِي كَانَتْ عَلَيْكَ، فَأَخْبَرَهُ عُمَرُ أَنَّهُ لَا فِدْيَةَ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ عَلَى فَاعِلِهِ وَلَا عَلَى الْآمِرِ بِهِ.
15234 - هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
15235 - وَمُنْيَةُ أُمُّ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَنَسَبَيْهِمَا فِي كِتَابِ الصَّحَابَةِ.
15236 - وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَتَرْتُ عَلَى عُمَرَ وَهُوَ يَغْتَسِلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ: يَا يَعْلَى أَفِضْ عَلَى رَأْسِي. فَقُلْتُ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَعْلَمُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا شَعَثًا. ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ.
15237 - وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رُبَّمَا قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ: تَعَالَ أُطَاوِلُكَ فِي أَيِّنَا أَطْوَلُ نَفَسًا.
675 - أَمَّا حَدِيثُهُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَنَا مِنْ مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ وَلَا يَغْتَسِلُ وَيَأْمُرُ مَنْ مَعَهُ أَنْ يَغْتَسِلُوا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلُوا.

الصفحة 23