كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)

[ النِّسَاءِ: 103 ] أَيْ فَأَتِمُّوا الصَّلَاةَ كَانَ مَعْنَى ( أَتِمُّوا ): أَقِيمُوا.
16187 - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ: ( وَأَقِيمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ) إِلَى ( الْبَيْتِ )، قَالَ: الْحَجُّ: الْمَنَاسِكُ كُلُّهَا. وَالْعُمْرَةُ: الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ.
16188 - ذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ مِثْلِ الْحَجِّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
16189 - وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَيْضًا، قَالَ: لَا يُعْتَمَرُ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً كَمَا لَا يُحَجُّ إِلَّا مَرَّةً.
16190 - وَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ وَتُقْضَى مِنْهَا الْمُتْعَةُ.
16191 - وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ.
16192 - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ.
16193 - وَرُوِيَ وُجُوبُ الْعُمْرَةِ عَنْ: عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ.
16194 - وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَاللَّهِ إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ( عَزَّ وَجَلَّ )، (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) [ الْبَقَرَةِ: 196 ].
16195 - وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ، وَأَيُّوبُ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَاجِبَتَانِ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِمُ السَّبِيلَ.

الصفحة 243