كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)

15244 - وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا وَأَنَّهُ دَخَلَهَا عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ، وَدَخْلَ فِي الْعُمْرَةِ مِنْ كُدًى.
15245 - هَكَذَا يَرْوُونَ فِيهِمَا: الْأُولَى بِالْفَتْحَةِ، وَالثَّانِيَةُ بِالضَّمَّةِ.
15246 - قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ مِنْهُمَا جَمِيعًا، وَكَانَ أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ، وَكَانَ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ.
15247 - ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ.
15248 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالزُّهْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ فَامْضِ إِذًا وَيَمِّمْ، ثُمَّ أَحْرِمْ.
15249 - وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَغْتَسِلُونَ وَيَقُولُونَ: مَنْ تَوَضَّأَ أَجْزَأَهُ.
15250 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ لَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ بِالْغَسُولِ، بَعْدَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَقَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ. وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ قَتْلُ الْقُمَّلِ، وَحَلْقُ الشَّعْرِ، وَإِلْقَاءُ التَّفَثِ، وَلُبْسُ الثِّيَابِ.
15251 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدِ احْتَجَّ مَالِكٌ لِمَا حَكَاهُ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِحُجَّةٍ صَحِيحَةٍ ; لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِهَذَا الْمَعْنَى عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ بِمِنًى فَلَمْ يُنْكِرْ

الصفحة 25