كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)
مِنْ غَيْرِ قِصَّةِ مَيْمُونَةَ.
16272 - وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ، وَقَالَ: " لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَنْكِحُ ". وَلَا مُعَارِضَ لَهُ ; لِأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي نِكَاحِ مَيْمُونَةَ قَدْ عَارَضَهُ فِي ذَلِكَ غَيْرُهُ.
16273 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ وَعَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَا: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ ابْنَةُ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ.
الصفحة 260