كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)

16282 - وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ.
16283 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.
16284 - قَالَ أَحْمَدُ: ذَهَبَ فِيهِ إِلَى حَدِيثِ عُثْمَانَ، وَقَالَ: رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمْ فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا.
16285 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْرِمُ وَأَنْ يُنْكِحَ.
16286 - وَهُوَ قَوْلُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ.
16287 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِنِكَاحِ الْمُحْرِمِ بَأْسًا.
16288 - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَتَزَوَّجُ الْمُحْرِمُ إِنْ شَاءَ، لَا بَأْسَ بِهِ.
16289 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: لَا يُلْتَفَتُ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ، حُجَّةُ الْكُوفِيِّينَ فِي جَوَازِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
16290 - رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، مِنْهُمْ: عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَمُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَبُو الشَّعْثَاءِ، وَعِكْرِمَةُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ.
16291 - وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

الصفحة 263