كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)

16307 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا حَدِيثٌ مَدَنِيٌّ لَفْظُهُ لَفْظُ حَدِيثِ مَالِكٍ.
16308 - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ أَذًى كَانَ بِهِ.
16309 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: إِذَا لَمْ يَحْلِقِ الْمُحْرِمُ شَعَرًا فَهُوَ كَالْعِرْقِ يَقْطَعُهُ أَوِ الدُّمَّلِ يَبِطُهُ، أَوِ الدُّمَّلِ يَنْكُزُهَا وَلَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ عِنْدَ جَمَاعَةِ الْعُلَمَاءِ.

الصفحة 268