كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)
لَمْ يَكُنْ وَاحِدًا، وَكَانَ ذَلِكَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، أَوْ بَعْدَهُ بِعَامٍ عَامَ الْقَضِيَّةِ. وَكَانَ اصْطِيَادُ أَبِي قَتَادَةَ الْحِمَارَ لِنَفْسِهِ لَا لِغَيْرِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
16312 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ: أَنَّ لَحْمَ الصَّيْدِ حَلَالٌ أَكْلُهُ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَصِدْهُ، وَصَادَهُ الْحَلَالُ.
16313 - وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ) [ الْمَائِدَةِ: 96 ] مَعْنَاهُ: الِاصْطِيَادُ.
16314 - وَقِيلَ: الصَّيْدُ، وَأَكْلُهُ لِمَنْ صَادَهُ. وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَصِدْهُ فَلَيْسَ مِمَّنْ عُنِيَ بِالْآيَةِ.
الصفحة 272