كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)

يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ وَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ.
16346 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ.
16347: وَقَالَ الْمُزَنِيُّ: جَائِزٌ أَنْ يَدُلَّ الْمُحْرِمُ الْحَلَالَ عَلَى الصَّيْدِ.
16348 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: عَلِيهِ الْجَزَاءُ.
16349 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَلَوْ دَلَّهُ فِي الْحَرَمِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ.
16350 - وَقَالَ زُفَرُ: عَلَيْهِ الْجَزَاءُ فِي الْحِلِّ دَلَّهُ عَلَيْهِ أَوِ الْحَرَمِ.
16351 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
16352 - وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَطَاءٍ.
16353 - وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ يَدُلُّ الْمُحْرِمَ عَلَى الصَّيْدِ فَيَقْتُلُهُ.
16354 - فَقَالَ قَوْمٌ: عَلَيْهِمَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، مِنْهُمْ عَطَاءٌ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ.
16355 - وَقَالَ آخَرُونَ: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ.
16356 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ.
16357 - وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ.
16358 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ: لَا جَزَاءَ إِلَّا عَلَى الْقَاتِلِ وَحْدَهُ.
16359 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْجَمَاعَةِ يَشْتَرِكُونَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ.
16360 - فَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا قَتَلَ جَمَاعَةٌ مُحْرِمُونَ صَيْدًا، أَوْ جَمَاعَةٌ مُحِلُّونَ فِي الْحَرَمِ صَيْدًا فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ كَامِلٌ.
16361 - وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ،

الصفحة 279