 
	    كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)
لِلْمُحْرِمِ، وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي هَذَا الْمَعْنَى، وَمَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ.
16389 - وَفِي ذَلِكَ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُنَفِّرَ الصَّيْدَ وَلَا يُعِينَ عَلَيْهِ. أَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَقِفَ عِنْدَ الظَّبْيِ الْحَاقِفِ حَتَّى يُجَاوِزَهُ النَّاسُ لَا يُرِيبُهُ أَحَدٌ ; يَعْنِي لَا يَمَسُّهُ وَلَا يُهَيِّجُهُ.
16390 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْحَاقِفُ: الْوَاقِفُ الْمُنْثَنِي وَالْمُنْحَنِي، وَكُلُّ مُنْحَنٍ فَهُوَ مُحْقَوْقِفٌ.
16391 - هَذَا قَوْلُ الْأَخْفَشِ.
16392 - وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ: الْحَاقِفُ الَّذِي يَلْجَأُ إِلَى حِقْفٍ، وَهُوَ مَا انْعَطَفَ مِنَ الرَّمْلِ.
16393 - وَقَالَ الْعَجَّاجُ: سَمَاوَةُ الْهِلَالِ حَتَّى احْقَوْقَفَ ; يَعْنِي: انْعَطَفَ، وَسَمَاوَتُهُ: شَخَصَهُ.
16394 - وَالرَّوْحَاءُ، وَالْأُثَابَةُ، وَالْعَرْجُ، وَالرُّوَيْثَةُ مَوَاضِعُ وَمَنَاهِلُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ.
16395 - وَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ: جَوَازُ أَكْلِ الصَّيْدِ إِذَا غَابَ عَنْهُ صَاحِبُهُ أَوْ مَاتَ عَنْهُ، وَذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ قَدْ بَلَغَتْ رَمْيَتُهُ الرَّامِي مِنْهُ مَوْضِعَ الذَّكَاةِ، وَلِذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَمَرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ - وَسَلَّمَ بِقِسْمَتِهِ بَيْنَهُمْ.
16396 - وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ مَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الظَّبْيَ كَانَ قَدْ غَابَ عَنْهُ صَاحِبُهُ لَيْلَةً، وَذَلِكَ فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، لِأَنَّهُ قَالَ فِيهِ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ " أَنَّ رَسُولَ
الصفحة 285