كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)
16432 - ذَكَرَ السَّاجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا تَقُولُ فِي صَيْدِ الْجَرَادِ فِي الْحَرَمِ ؟ قَالَ: لَا يَصِحُّ. قُلْتُ: إِنَّ قَوْمًا وَاللَّهِ يَأْخُذُونَهُ. قَالَ: إِنَّهُمْ وَاللَّهِ لَا يَعْلَمُونَ.
16433 - قَالَ السَّاجِيُّ: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ جَرَادَاتٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ قَالَ: فِيهِنَّ قَبْضُ قَبَضَاتٍ مِنْ طَعَامٍ وَإِنِّي لِآخُذُ بِقَبْضَةِ جَرَادَاتٍ.
16434 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَالْجَمَاعَةِ مِنَ الْعُلَمَاءِ.
16435 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْجَرَادَةِ إِذَا قَتَلَهَا، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ ذَلِكَ فِي بَابِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
16436 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ: فِي الْجَرَادَةِ قَبْضَةٌ، وَفِي الْجَرَادَاتِ أَيْضًا قَبْضَةٌ.
16437 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: كَأَنَّهُ يَقُولُ مَا دُونَ قَبْضَةٍ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا قَدْرَ لَهُ.
16438 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: تَمْرٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ.
16439 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.
16440 - وَفِي هَذَا الْبَابِ.
سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّا يُوجَدُ مِنْ لُحُومِ الصَّيْدِ عَلَى الطَّرِيقِ: هَلْ يَبْتَاعُهُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ يُعْتَرَضُ بِهِ الْحَجَّاجُ، وَمِنْ أَجْلِهِمْ صِيدَ، فَإِنِّي أَكْرَهُهُ. وَأَنْهَى
الصفحة 292