كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)
مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ ).
16478 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ قَبُولُ صَيْدٍ إِذَا وُهِبَ لَهُ بَعْدَ إِحْرَامِهِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ شِرَاؤُهُ وَلَا اصْطِيَادُهُ وَلَا اسْتِحْدَاثُ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
16479 - وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ ; لِعُمُومِ قَوْلِهِ - تَعَالَى -: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا.. ) [ الْمَائِدَةِ: 68 ] وَلِحَدِيثِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ فِي قِصَّةِ الْحِمَارِ.
16480 - وَلِأَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْمُحْرِمِ يَشْتَرِي الصَّيْدَ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ الشِّرَاءَ فَاسِدٌ، وَالثَّانِي أَنَّهُ صَحِيحٌ. وَعَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ.
16481 - وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا مَا لِلْعُلَمَاءِ فِيمَنْ أَحْرَمَ وَفِي يَدِهِ، أَوْ مَعَهُ، أَوْ فِي بَيْتِهِ: شَيْءٌ مِنَ الصَّيْدِ.
16482 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ حَجَّ فِي عَامٍ حَجَّ فِيهِ عُثْمَانُ ; فَأُتِيَ عُثْمَانُ بِلَحْمِ صَيْدٍ صَادَهُ حَلَالٌ، قَالَ: فَأَكَلَ مِنْهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ عَلِيٌّ. فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّمَا صِيدَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ. فَقَالَ عَلِيٌّ: وَنَحْنُ قَدْ بَدَا لَنَا وَأَهَالِينَا لَنَا حَلَالٌ أَفَيَحْلُلْنَ لَنَا الْيَوْمَ ؟.
16483 - رَوَاهُ هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَجَّ عُثْمَانُ مَعَهُ عَلِيٌّ فَذَكَرَهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ لَمْ يَرَ لِلْمُحْرِمِ أَكْلَ مَا صَادَهُ
الصفحة 299