كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)

الْيَعَاقِيبَ - وَأَنَا حَرَامٌ، وَذُبِحْنَ وَأَنَا حَرَامٌ.
16486 - وَبِهَذَا كَانَ يُفْتِي ابْنُ عَبَّاسٍ وَيَذْهَبُ إِلَيْهِ.
16487 - ذَكَرَ إِسْحَاقُ عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَبِلَالٍ مَا صِيدَ أَوْ ذُبِحَ وَأَنْتَ حَلَالٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ. وَمَا صِيدَ أَوْ ذُبِحَ وَأَنْتَ حَرَامٌ فَهُوَ عَلَيْكَ حَرَامٌ.
16488 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ.
16489 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا صِيدَ وَأَنْتَ حَلَالٌ فَكُلْهُ، وَمَا صِيدَ وَأَنْتَ حَرَامٌ فَلَا تَأْكُلْهُ.
16490 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَمَا كَانَ مِثْلَهَا عَنْ عَلِيٍّ يُعَضِّدُ مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ أَنَّهُ لَا يَأْكُلُهُ عَلَى عُمُومِ قَوْلِهِ - تَعَالَى - (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ) [ الْمَائِدَةِ: 96 ] وَلَمْ يُفَسِّرْ مَا صِيدَ قَبْلَ إِحْرَامِهِ أَوْ بَعْدَ إِحْرَامِهِ.
16491 - وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مُفَسَّرَةٌ كَمَا تَرَى.
16492 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُ لَحْمِ صَيْدٍ عَلَى حَالٍ صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ. أَوْ مَنْ لَمْ يَصِدْ لِعُمُومِ قَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ).

الصفحة 301