كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)
16527 - وَمَرَّةً قَالَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ.
16528 - وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُزَنِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي الْمُحْرِمِ يَأْكَلُ مِنْ صَيْدٍ صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ مِمَّا قَدْ ذَبَحَهُ حَلَالٌ أَوْ صَادَهُ أَنَّهُ لَا جَزَاءَ عَلَيْهِ فِيمَا أَكَلَ مِنْهُ، لِأَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - إِنَّمَا جَعَلَ الْجَزَاءَ عَلَى مَنْ قَتَلَ الصَّيْدَ. وَهَذَا لَمْ يَقْتُلْهُ وَلَيْسَ مَنْ أَكَلَ مُحْرِمًا يَكُونُ عَلَيْهِ جَزَاءٌ.
16529 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ أَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ كُلِّ مَا صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي وُجُوبِ الْجَزَاءِ عَلَيْهِ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ.
16530 - وَفِي هَذَا الْبَابِ:
وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنِ الرَّجُلِ يُضْطَرُّ إِلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. أَيَصِيدُ الصَّيْدَ فَيَأْكُلُهُ ؟ أَمْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ ؟ فَقَالَ: بَلْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - لَمْ يُرَخِّصْ لِلْمُحْرِمِ فِي أَكْلِ الصَّيْدِ، وَلَا فِي أَخْذِهِ، فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ. وَقَدْ أَرْخَصَ فِي الْمَيْتَةِ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ.
16531 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا مَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ أَوْ ذَبَحَ مِنَ الصَّيْدِ، فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِحَلَالٍ وَلَا لِمُحْرِمِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِذَكِيٍّ. كَانَ خَطَأً أَوْ عَمْدًا. فَأَكْلُهُ لَا يَحِلُّ. وَقَدْ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ.
16532 - زَادَ أَشْهَبُ: فَمَنْ كُنْتُ أَقْتَدِي بِهِ وَنَتَعَلَّمُ مِنْهُ كُلُّهُمْ يَقُولُونَ: لَا يُؤْكَلُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِذَكِيٍّ.
الصفحة 309
324