كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)

15271 - وَرَخَّصَتْ فِيهِمَا عَائِشَةُ أَيْضًا.
15272 - وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ.
15273 - وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ.
15274 - وَقَدْ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَذْهَبَ ابْنِ عُمَرَ ; لِأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا.
15275 - وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ لَبِسَتِ الْمَرْأَةُ قُفَّازَيْنِ افْتَدَتْ.
15276 - وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ فِي ذَلِكَ: أَحَدُهُمَا: تَفْتَدِي. وَالْآخَرُ: لَا شَيْءَ عَلَيْهَا.
15277 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الصَّوَابُ عِنْدِي قَوْلُ مَنْ نَهَى الْمَرْأَةَ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ، وَأَوْجَبَ عَلَيْهَا الْفِدْيَةَ لِثُبُوتِهِ عَنِ النَّبِيِّ ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ).
15278 - وَأَمَّا الرَّجُلُ فَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ لَا يُخَمِّرُ رَأْسَهُ عَلَى مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ، وَاخْتَلَفُوا فِي تَخْمِيرِ وَجْهِهِ، وَسَنَذْكُرُهُ فِي بَابِهِ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
15279 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ لُبْسُ السَّرَاوِيلِ فَقَدْ أَوْضَحَ وَجْهَ قَوْلِهِ وَحُجَّتَهُ فِي ذَلِكَ.
15280 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا وَجَدَ إِزَارًا لَمْ يَجُزْ لَهُ لُبْسُ السَّرَاوِيلِ. وَاخْتَلَفُوا فِيهِ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا هَلْ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ السَّرَاوِيلَ ؟ وَإِنْ لَبِسَهَا عَلَى ذَلِكَ هَلْ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ أَمْ لَا ؟.

الصفحة 31