كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)

16540 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُحْرِمِ الْمُضْطَرِّ، قَالَ: يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَيَدَعُ الصَّيْدَ.
16541 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسُئِلَ الثَّوْرِيُّ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ فَيَجِدُ الْمَيْتَةَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، وَلَحْمَ الصَّيْدِ ؟ قَالَ: يَأْكُلُ الْخِنْزِيرَ، وَالْمَيْتَةَ.
16542 - وَذَكَرَ فِي بَابٍ آخَرَ: سَأَلْتُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مُحْرِمٍ ذَبَحَ صَيْدًا هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ لِغَيْرِهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِأَحَدٍ.
16543 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ.
16544 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَوْلُ الْحَكَمِ أَحَبُّ إِلَيَّ.
16545 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمٍ أَنَّهُمَا قَالَا: لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِأَحَدٍ بِحَالٍ.
16546 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَزُفَرُ: إِذَا اضْطَرَ الْمُحْرِمُ أَكَلَ الْمَيْتَةَ وَلَمْ يُضْطَرَّ.

الصفحة 311