كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)

16547 - وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ.
16548 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَصِيدُ وَيَأْكُلُ، وَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ، وَلَا يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ.
16549 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَأْكُلُ الْمُحْرِمُ مَا صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي إِيجَابِ الْجَزَاءِ عَلَيْهِ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ.
16550 - وَقَالَ مَالِكٌ فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ فِي الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ ثُمَّ يَأْكُلُهُ، إِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَارَّةٌ وَاحِدَةٌ. مِثْلُ مَنْ قَتَلَهُ وَلِمَ يَأْكُلْ مِنْهُ.
16551 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: عَلَى هَذَا مَذَاهِبُ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ.
16552 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ وَطَائِفَةٍ: فِيهِ كَفَّارَتَانِ.
16552 م - رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ ذَبَحَهُ ثُمَّ أَكَلَهُ - يَعْنِي الْمُحْرِمَ - فَكَفَّارَتَانِ.
16554 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيمَنْ وَطِئَ مِرَارًا قَبْلَ الْحَدِّ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ، وَكَذَلِكَ الْمُحْرِمُ يَقْتُلُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ فَيُجْمَعُ عَلَيْهِ حُرْمَتَانِ: حُرْمَةُ الْإِحْرَامِ، وَحُرْمَةُ الْحَرَمِ. لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا جَزَاءٌ وَاحِدٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

الصفحة 312