كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)
يُدْخِلَ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ وَلَا يَزِرُهُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: نَعْمَ. قُلْتُ: فَكَانَ يَكْرَهُ لَهُ أَنْ يَطْرَحَ قَمِيصَهُ عَلَى ظَهْرِهِ. بِرِدَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ ؟ قَالَ: لَا.
15308 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: كَرِهَ مِنْ ذَلِكَ مَا كَرِهَ مَالِكٌ: الثَّوْرِيُّ، وَاللَّيْثُ، وَالشَّافِعِيُّ.
15309 - وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو ثَوْرٍ يَقُولَانِ: لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ مَنْكِبَيْهِ فِي الْقَبَاءِ.
15310 - وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ.
15311 - وَقَالَ عَطَاءٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَرَدَّى بِهِ.
15312 - وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا أَدْخَلَ الْمُحْرِمُ كَفَّيْهِ فِي الْقَبَاءِ افْتَدَى، وَإِنْ لَمْ يُدْخِلْ فِيهِ كَفَّيْهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
15313 - وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ، وَالشَّافِعِيِّ.
15314 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُدْخِلَ فِيهِ ذِرَاعَيْهِ.
15315 - وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ عَقَدَ إِزَارَهُ عَلَى عُنُقِهِ افْتَدَى.
15316 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
الصفحة 35