كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)
عَنِ الْمِنْطَقَةِ ؟ فَقَالَ: لَا تُدْخِلِ السَّيْرَ فِي الثُّقْبِ، وَلَكِنِ اجْعَلْ سَيْرًا مِنْ هَذَا الْجَانِبِ وَسَيْرًا مِنْ هَذَا الْجَانِبِ ثُمَّ اعْقِدْهُمَا.
15337 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: إِنَمَا كَرِهَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنْ يُدْخِلَ السَّيْرَ وَهُوَ الْخَيْطُ فِي ثُقْبِ الْمِنْطَقَةِ، لِأَنَّهُ كَالْخِيَاطَةِ عِنْدَهُ، وَالْمَخِيطُ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ لُبْسُهُ. وَأَجَازَا رَبْطَ الْخَيْطِ عَلَى مَا وَصَفَ ; لِأَنَّهُ كَالْهِيمَانِ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ عَقْدُهُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، وَقَدْ كَرِهَهُ قَوْمٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٌ، وَالصَّوَابُ قَوْلُ مَنْ أَبَاحَهُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ لَا شَرِيكَ لَهُ.
15338 - وَقَوْلُ مَالِكٍ: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ يَعْنِي مَا رَوَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ لَا مَا رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَمَا اسْتَحَبَّهُ مَالِكٌ فِي هَذَا الْبَابِ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاعَةُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعَيْنِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُفْتِينَ.
15339 - وَمِمَّنْ رَوَى عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةُ.
15340 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَالْكُوفِيِّينَ وَأَصْحَابِهِمَا، وَاللَّيْثِ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَدَاوُدَ، وَالطَّبَرَيِّ، وَابْنِ عُلَيَّةَ.
15341 - رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ فِي الْمِنْطَقَةِ: أَحْرِزْ عَلَيْكَ نَفَقَتَكَ.
الصفحة 42