كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)
15342 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْمِنْطَقَةَ لِلنَّفَقَةِ، وَيَسْتَظِلُّ فِي الْمَحْمَلِ وَنَازِلًا فِي الْأَرْضِ.
15343 - وَقَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ: قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَعْقِدَ الْهِمْيَانَ وَالْمِئْزَرَ عَلَى مِئْزَرِهِ وَبِالْمِنْطَقَةِ كَذَلِكَ.
15344 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ: لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَعْقِدَ - يَعْنِي - الْمِنْطَقَةَ، وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يُدْخِلَ السُّيُورَ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ.
1545 - وَقَوْلُ إِسْحَاقَ لَا يُعَدُّ خِلَافًا عَلَى الْجَمِيعِ، وَلَيْسَ لَهُ أَيْضًا حَظٌّ مِنَ النَّظَرِ، وَلَا لَهُ أَصْلٌ ; لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ لِبَاسِ الْمَخِيطِ وَلَيْسَ هَذَا مِنْهُ، فَارْتَفَعَ أَنْ يَكُونَ لَهُ حُكْمُهُ.
15346 - وَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ الْمَنَاطِقَ عَلَى غَيْرِ الْحَقْوِ وَأَنْ تَكُونَ ظَاهِرَةً. وَلَا يَرَى عَلَى فِعْلِ ذَلِكَ فِدْيَةً.
الصفحة 43