كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)

687 - وَعَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَفَّنَ ابْنَهُ، وَاقِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ. وَمَاتَ بِالْجُحْفَةِ مُحْرِمًا. وَخَمَّرَ رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ. وَقَالَ: لَوْلَا أَنَّا حُرُمٌ لَطَيَّبْنَاهُ.
15347 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يَعْمَلُ الرَّجُلُ مَا دَامَ حَيًّا. فَإِذَا مَاتَ فَقَدِ انْقَضَى الْعَمَلُ.
15348 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ مِنَ الْخَلَفِ وَالسَّلَفِ فِي تَخْمِيرِ الْمُحْرِمِ لِوَجْهِهِ بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يُخَمِّرُ رَأْسَهُ.
15349 - فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَا رَوَاهُ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ عَنْهُ يَقُولُ: مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ فَلَا يُخَمِّرْهُ الْمُحْرِمُ.
15350 - وَلِذَلِكَ ذَهَبَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ. وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ عَنْ أَصْحَابِهِ.
15351 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: كَرِهَ مَالِكٌ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُغَطِّيَ ذَقَنَهُ أَوْ شَيْئًا مِمَّا فَوْقَ ذَقَنِهِ، لِأَنَّ إِحْرَامَهُ فِي وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ.
15352 - قِيلَ لِابْنِ الْقَاسِمِ: فَإِنْ فَعَلَ أَتَرَى عَلَيْهِ فِدْيَةً ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا وَلَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا، لِمَا جَاءَ عَنْ عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ.
15353 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ: مَنْ غَطَّى وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ أَنَّهُ يَفْتَدِي.

الصفحة 45