كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 11)

15354 - وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ كِتَابِ ابْنِ الْقَاسِمِ. أَرَأَيْتَ مُحْرِمًا غَطَّى وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ. قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: إِنْ نَزَعَهُ مَكَانَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَرَكَهُ فَلَمْ يَنْزَعْهُ مَكَانَهُ حَتَّى انْتَفَعَ بِذَلِكَ افْتَدَى.
15355 - قُلْتُ: وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ: إِذَا غَطَّتْ وَجْهَهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ. إِلَّا أَنَّ مَالِكًا كَانَ يُوَسِّعُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَسْدِلَ رِدَاءَهَا فَوْقَ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا إِذَا أَرَادَتْ سِتْرًا، وَإِنْ كَانَتْ لَا تُرِيدُ سِتْرًا فَلَا تَسْدِلُ.
15356 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُمْ أَجَازُوا لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُغَطِّيَ وَجْهَهُ، فَهُمْ مُخَالِفُونَ لِابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ.
15357 - وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَطَاوُسٍ، وَعِكْرِمَةَ أَنَّهُمْ أَجَازُوا لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُغَطِّيَ وَجْهَهُ.
15358 - وَقَالَ عَطَاءٌ: يُخَمِّرُ الْمُحْرِمُ وَجْهَهُ إِلَى حَاجِبَيْهِ.
15359 - وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ.
15360 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُخَمِّرَانِ وُجُوهَهُمَا وَهُمَا مُحْرِمَانِ.
15361 - وَكُلُّ مَنْ سَمَّيْنَا فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَفِي كِتَابِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.
15362 - وَأَجْمَعُوا أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَدْخُلَ الْخِبَاءَ وَالْفُسْطَاطَ، وَإِنْ نَزَلَ تَحْتَ

الصفحة 46